الشيخ محمد الجواهري
367
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2977 [ « مسألة 17 » : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام ( عليه السلام ) . ] 2978 [ « مسألة 18 » : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المسألة السادسة عشرة ] 2804 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 326 - 327 .